للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٦٧ - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

رواه مسلم (١).

[٥ - باب التعريض بالخطبة في العدة]

٥٤٦٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل تَرِب (٢) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت".

رواه مسلم (٣).

٥٤٦٩ - عن ابن عباس " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (٤) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة".

رواه خ (٥).


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٤).
(٢) بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كما قال في الحديث الآخر "صعلوك لا مال له" يقال: تَرِب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. مشارق الأنوار (١/ ١٢٠).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.
(٥) صحيح البخاري (٩/ ٨٤ رقم ٥١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>