للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".

رواه د (١) س (٢).

٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ق (٥) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".

١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء (٦)

٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".

رواه الإمام أحمد (٧) والدارقطني (٨).

٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".

رواه ق (٩).


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٨).
(٢) سنن النسائي (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣٥٤٥).
(٣) المسند (٤/ ٢٠٣).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣٠٨).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٣ رقم ٢٠٨٣).
(٦) مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (٤/ ٣٢).
(٧) المسند (١/ ٣٦١).
(٨) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٧).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧١ رقم ٢٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>