للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١).

٣٦٩٤ - عن جنادة الأزدي قال: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم جمعة، في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غداً؟ فقلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناءٍ من ماءٍ، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يريد أنه لا يصوم يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد (٢).

٣٦٩٥ - وروى (٣) أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده".

[٤٩ - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه]

٣٦٩٦ - عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة (٤) فليمصه".

رواه الإمام أحمد (٥) س (٦) ق (٧) واللفظ له.


(١) المسند (١/ ٢٨٨).
(٢) سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف المهرة (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٣٩٨٠).
(٣) المسند (٢/ ٥٣٢).

٣٦٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٤٠ - ٤٢).
(٤) أي: قشرها، يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. النهاية (٤/ ٢٤٣).
(٥) المسند (٤/ ١٨٩).
(٦) السنن الكبرى (٢/ ١٤٣ - ١٤٥ رقم ٢٧٦١، ٢٧٦٦، ٢٧٧٠). وفيه: "عبد الله بن بشر" بالشين المعجمة، وهو تصحيف.
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>