للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وقد روى عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا.

٤٦٩٩ - عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم".

رواه الإمام أحمد (١).

٤٧٠٠ - وروى الإمام أحمد (٢) عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية".

والحسن هذا هو الجُفْري ضعفه أحمد (٣) وتركه (٤)، وقال يحيى (٥): ليس بشيء.

[١٥ - باب في بيع الماء]

٤٧٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ (٦) ".


(١) المسند (٣/ ٣١٧).
(٢) المسند (٣/ ٣٥٣) عن حسين بن محمد، عن أبي أويس، عن شرحبيل، عن جابر.
(٣) التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٨٨).
(٤) كتاب المجروحين (١/ ٢٣٧) وروى له ابن حبان هذا الحديث، وقال: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره.
(٥) تاريخ الدوري (٤/ ٢٤١ رقم ٤١٥٨).
(٦) الكلام -بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة- هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور. فتح الباري (٥/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>