للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الدارقطني (١)

١١٨ - باب ما يذهب مذمة الرضاع (٢)

٥٩٦١ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة: عبد أو أمه".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ت (٦) -وهذا لفظه- وقال: حديث صحيح (٧).


(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٢٥).
(٢) المذمَّة: بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذِّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية (٢/ ١٦٩).
(٣) المسند (٣/ ٤٥٠).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٤).
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٠٦ رقم ٣٣٢٩).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠ رقم ١١٥٣).
(٧) كذا في تحفة الأشراف (٣/ ١٨ رقم ٣٢٩٥)، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٩٨)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٣١٤): حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>