للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا (للماضين) (١) وحجة على الناس (٢)؛ لأن الله -تعالى- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِر) (٣) الآية. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من (الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ قال علي -رضي الله عنه--: إنه إذا شرب (سكر، و) (٤) إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به عمر -رضي الله عنه- فجلد ثمانين".

رواه الدارقطني (٥).

٦٢٨٦ - عن ابن عمر قال: "أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسكران فضربه الحد ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر. فقال: لا تخلطوهما، يكفي (كل) (٦) واحد منهما من صاحبه".

رواه الإمام أحمد (٧).

[٧٠ - باب فيمن جلد بوجود ريح المسكر منه]

٦٢٨٧ - عن علقمة قال: "كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. قال: قرأت على رسول الله، فقال: أحسنت. فوجد


(١) في "الأصل": لمن صبر. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٢) في سنن الدارقطني: المنافقين.
(٣) سورة المائدة، الآيتان: ٩٠، ٩١.
(٤) في "الأصل" سكرًا. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٦٦ رقم ٢٤٥).
(٦) من المسند.
(٧) المسند (٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>