للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب النهي عن بيع الملامسة (١) والمنابذة (٢) والمزابنة (٣) وغير ذلك

٤٧٢٥ - عن أبي هريرة "أن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٤) نهى عن الملامسة والمنابذة".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وعنده: "أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".

٤٧٢٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض".

رواه خ (٧) م (٨) وهذا لفظه.


(١) بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. النهاية (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٢) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. النهاية (٥/ ٦).
(٣) المزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّبْن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة. النهاية (٢/ ٢٩٤).
(٤) من صحيح البخاري.
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٦).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٥١ رقم ١٥١١).
(٧) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>