للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٢٧ - عن أنس بن مالك قال: "نهى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة (١) والمخاضرة (٢) والملامسة والمنابذة والمزابنة".

رواه خ (٣).

٤٧٢٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".

رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له (٦): "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري (٧): "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن) (٨) زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم (٩): "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) (١٠) ".

٤٧٢٩ - عن أبي سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة


(١) المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة -هكذا جاء مفسراً في الحديث- وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نُهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنسٍ واحدٍ إلا مثل بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. النهاية (١/ ٤١٦).
(٢) المخاضرة: بيع الثمار خُضرًا لم يبد صلاحها. النهاية (٢/ ٤١).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٧).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٠٥).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٢/ ٧٦).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢/ ٧٤).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٤١ رقم ٢١٧٢).
(٨) في "الأصل": أو. والمثبت من صحيح البخاري.
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢/ ٧٥).
(١٠) بياض في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>