(٢) رواه البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦) واللفظ له. (٣) من صحيح البخاري. (٤) اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترك به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمرًا، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلةٍ أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية (٣/ ٢٢٤). قلت: قد بسط الإمام أبو عمر بن عبد البر الكلام على العرايا في التمهيد (٢/ ٢٢٣ - ٢٣٦)، وابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٥٦ - ٤٦٠). (٥) صحيح البخاري (٥/ ٦٠ - ٦١ رقم ٢٣٨١). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨١). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨٢). (٨) من صحيح مسلم.