للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحاقلة، المزابنة (هو بيع) (١) الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض" (٢).

٤٧٣٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا) (٣) بالدينار والدرهم إلا العرايا (٤) ".

رواه خ (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

وفي لفظ له (٧): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا) (٨) بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".


(١) في صحيح مسلم: اشتراء.
(٢) رواه البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦) واللفظ له.
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترك به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمرًا، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلةٍ أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية (٣/ ٢٢٤).
قلت: قد بسط الإمام أبو عمر بن عبد البر الكلام على العرايا في التمهيد (٢/ ٢٢٣ - ٢٣٦)، وابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٥٦ - ٤٦٠).
(٥) صحيح البخاري (٥/ ٦٠ - ٦١ رقم ٢٣٨١).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨١).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨٢).
(٨) من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>