للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".

رواه خ (١) م (٢) -واللفظ له- وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في العيد (٣).

٢٣٤٦ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بناته ونساءه في العيدين".

رواه ق (٤)، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه (٥).

[٤٤٨ - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين]

٢٣٤٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، ولم يصل قبلها ولا بعدها".

رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- وقال: أنا أذهب إلى هذا.

وروى د (٧) قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".

وروى ق (٨): عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر في صلاة العيدين (سبعًا وخمسًا) (٩) ".


(١) صحيح البخاري (١/ ٥٠٤ رقم ٣٢٤).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٣).
(٣) الحديث رقم (٢٣١٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣٠٩).
(٥) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٠ - ٤٢٨).
(٦) المسند (٢/ ١٨٠).
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥١).
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٨).
(٩) في "الأصل": سبع وخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>