للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب مواقيت الحج]

٣٩٣٠ - عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" (١).

وفي لفظ (٢): "فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها". رواه خ م (٣).

٣٩٣١ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".

وفي لفظ (٤): "ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة".

وأخرجاه (٥) أيضًا.

٣٩٣٢ - وعن عبد الله بن عمر قال: "لما فتح هذان المصران (٦) (أتوا) (٧) عمر،


(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٥٠ رقم ١٥٢٤).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٦).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩ رقم ١١٨١).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٢/ ١٤).
(٥) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٥)، ومسلم (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠ رقم ١١٨٢).
(٦) المصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين. فتح الباري (٣/ ٤٥٥).
وقال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اهـ. نصب الراية (٣/ ١٥).
وانظر الكلام على الأحاديث الآتية في تحديد "ذات عرق" لأهل العراق في نصب الراية (٣/ ١٢ - ١٥).
(٧) في "الأصل": اقرا. والمثبت من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>