للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".

٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".

رواه د (٢) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.

فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (٣) وأختها أسماء (٤)، وحديث أبي أمامة الباهلي (٥) "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".

[٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله]

٤٩٢٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٦) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".

رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨).


٤٩٢١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩).
(١) في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (٣٣١٨)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب.
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦).
(٣) الحديث رقم (٣٣١٦).
(٤) الحديث رقم (٣٣٣٤).
(٥) الحديث رقم (٣٣١٩).
(٦) سورة النساء: ٦.
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٢).
(٨) صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>