(٢) قال المزي في التهذيب (٢٢/ ٥٥): روى له الجماعة. (٣) يقال: خلع امرأته خلعًا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب، والخلع أن يطلق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. النهاية (٢/ ٦٥). (٤) قال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالصد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي: أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. فتح الباري (٩/ ٣١١). (٥) صحيح البخاري (٩/ ٣٠٦ رقم ٥٢٧٣). (٦) صحيح البخاري (٩/ ٣٠٧ رقم ٥٢٧٧). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٦٣ رقم ٢٠٥٦).