للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب كراهية الصوم في السفر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع]

٣٥٨٤ - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١) ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره".

رواه خ (٢) م (٣) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف -وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة- فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد -وهو ماء بين عسفان و (قديد) (٤) - أفطر وأفطروا".

وفي لفظ له (٥): "فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر".

قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر.

وفي لفظ له (٦): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان (فصام) (٧)


=أبي ذباب به، وفيه: "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط".
وكذا رواه ابن حبان -موارد الظمآن (١/ ٣٩٣ رقم ٨٩٦) - والخطيب في الموضح (١/ ٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٠) وغيرهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة.
وقال الخطيب: ولعل الحديث عند الحارث عن عمه وعن عطاء بن ميناء جميعًا عن أبي هريرة؛ فيصح القولان معًا، والله أعلم.
(١) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. معجم البلدان (٤/ ٥٠١).
(٢) صحيح البخاري (٧/ ٥٩٥ رقم ٤٢٧٦).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٤ رقم ١١١٣).
(٤) في "الأصل": قد. والمثبت من صحيح البخاري.
(٥) صحيح البخاري (٧/ ٥٩٥ رقم ٤٢٧٥).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٢١٣ رقم ١٩٤٤).
(٧) من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>