للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (١) وابن ماجه (٢) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".

٢٣ - باب إِذا أنكح الوليان

٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (٣) فهو للأول منهما".

رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والترمذي (٨) وقال: حديث حسن.

٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (٩) ونحوه

٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،


(١) سنن النسائي (٦/ ١٢٨ رقم ٣٣٧١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦١٤ - ٦١٥ رقم ١٩٠٦).
(٣) في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن.
(٤) المسند (٥/ ٨، ١٢).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨).
(٦) سنن النسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٩٦).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) بالشطر الثاني فقط من الحديث.
(٨) جامع الترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠).
(٩) سورة النساء، الآية: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>