للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" (١).

وفي لفظٍ (٢): "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه".

وفي لفظٍ (٣): "وإني أنكرته".

رواه البخاري (٤) ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة".

٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (٥)

٥٨٨٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

أخرجاه (٦) وفي لفظٍ للبخاري (٧): "الولد لصاحب الفراش".

٥٨٨٩ - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في


(١) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٨).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٩).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ٢٠).
(٤) صحيح البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٧).
(٥) أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (١/ ٣٤٣).
(٦) البخاري (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٨١٨)، ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٨).
(٧) صحيح البخاري (١٢/ ٣٣ رقم ٦٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>