للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام]

٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) (١) الجلود ويستصبح بها (٢) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله -عز وجل- لما) (١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (٣) م (٤).

٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (٥) م (٦).

٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) وهذا لفظة.

وروى الدارقطني (٩) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".


(١) من صحيح مسلم.
(٢) أي: يُشعلون بها سُرُجهم. النهاية (٣/ ٧).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٥ رقم ٢٢٣٦).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١) واللفظ له.
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٣).

٤٦٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥١٠ - ٥١١ رقم ٤٩٣ - ٤٩٦).
(٧) المسند (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢).
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨).
(٩) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>