للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" (١).

رواه النسائي (٢) والدارقطني (٣).

٦١٢٥ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: "سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع (المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث) (٤) قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم مُتثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٥).

[٢٩ - باب في دية الجنين]

٦١٢٦ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت (٦)، فقضى


(١) حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين لا يُحتج بها عند جمهور الأئمة، وهذا منها. إرشاد الفقيه (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٢) سنن النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٤٨١٩).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٩١ رقم ٣٨).
(٤) من الموطأ.
(٥) الموطأ (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢) كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.
(٦) قال النووي: قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بـ "عليها" عن "لها" وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد عصبة القاتلة: شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩٥ - ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>