للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صليت؛ فإنها تقرأ (بسورتين) (١) وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. (وأما قولها:) (٢) إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤).

وروى منه ق (٥): "النهي عن صيام المرأة إلا بإذن زوجها".

٥٢ - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعوِّ

٣٧٠٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم".

رواه ق (٦) ت (٧)، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.

٣٧٠٣ - عن أنس قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه؛ فإني صائم. ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خُوَيصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير


(١) في "الأصل": بسورتي. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) من سنن أبي داود.
(٣) المسند (٢/ ٨٣، ٨٤ - ٨٥).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٩) واللفظ له.
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦٢).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦٣).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ١٥٦ رقم ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>