للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢ - باب ثبوت القتل بشاهدين]

٦٠٦٦ - عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله يجترءون لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترءون على أعظم من هذا. فاختاروا (منهم) (١) خمسين فاستحلفهم (فأبوا) (٢) فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده".

رواه أبو داود (٣).

٦٠٦٧ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن (ابن) (٤) محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: فتحلف خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف تستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم، وأعانهم بنصفها".

رواه النسائي (٥).

٢٣ - باب القَسامة (٦)

٦٠٦٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار -مولى ميمونة زوج


(١) في "الأصل": منها. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (٤/ ١٧٩ رقم ٤٥٢٤).
(٤) من سنن النسائي.
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٢ رقم ٤٧٣٤).
(٦) القسامة -بالفتح- اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا=

<<  <  ج: ص:  >  >>