للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قتيبة (١): معنى قوله: "كان مثله" يعني: قتل نفسًا كما أن الأول قتل نفسًا إلا أنه يأثم (٢) بقتله. وقيل: قصد ردعه عن قتله؛ لدعواه أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الولي كان في وجوب القود عليه مثله لو قصد القتل، ويدل عليه ما روى أبو هريرة قال: "قتل رجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه إن كان صادقًا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل، قال:. وكان مكتوفًا بنسعة قال: فخرج يجر نسعته، قال: فكان يُسمى ذا النسعة".

رواه د (٣) ق (٤) ت (٥) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.

٦٠٦٥ - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هذا قتل أخي. قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك. قال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجرك، وخير لك ولأخيك يوم القيامة. قال: فخلى عنه. قال: فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فأخبره بما قال له فأعنفه (٦)، أما إنه كان خيرًا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول: رب سل هذا فيم قتلني".

رواه النسائي (٧).


(١) لم أقف عليه في "غريب الحديث" لابن قتيبة، وانظر "تأويل مختلف الحديث" له (ص ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٢) كذا في "الأصل" وظاهر السياق أن الصواب "إلا أنه لا يأثم بقتل" والله أعلم.
(٣) سنن أبي داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٨).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٧ رقم ٤٦٩٠).
(٥) جامع الترمذي (٤/ ١٥ رقم ١٤٠٧).
(٦) فأعنفه: من أعنف -بالنون والفاء- إذا وبخ، كعنف بالتشديد، وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة، ولعله - صلى الله عليه وسلم - علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة، والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (٨/ ١٨).
(٧) سنن النسائي (٨/ ١٧ - ١٨ رقم ٤٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>