(٢) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢/ ١٩٣): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ. (٣) صحيح البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٤). (٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١). (٥) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (٢/ ١٩٣)، وفتح الباري (٩/ ٢٢٦). (٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣ رقم ١٤٠).