للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها]

٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".

أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وهذا لفظه.

٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (٣)؛ فإنما لها ما قدر لها".

أخرجاه في الصحيحين (٤) وفي لفظٍ (٥): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (٦): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.

وعند مسلم (٧): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (٨): "فإن الله رازقها" وعنده (٩): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".

٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح امرأة


(١) صحيح البخاري (٩/ ١٢٤ رقم ٥١٥١).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ رقم ١٤١٨).
(٣) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (٣/ ١٣).
(٤) البخاري (٩/ ١٢٦ رقم ٥١٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨).
(٥) صحيح البخاري (٥/ ٣٨١ رقم ٢٧٢٣).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٩).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>