للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا (١) جعلا صداقًا (٢)، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة".

٥٥٧٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".

رواه النسائي (٥).

٥٥٧٥ - عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (٦) فليس منا".

رواه الإمام أحمد (٧) والنسائي (٨) والترمذي (٩) وقال: حديث حسن صحيح.


(١) في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) قال محمد عوامة في حاشية سنن أبي داود (٣/ ١٧): "جعلا صداقاً" اتفقت الأصول على ذلك -وفيه إشكال- إلا "س" ففيه: "جعلا ذلك صداقاً" وفي معالم السنن (٣/ ١٩٢): "وجعلاه صداقاً" فلا إشكال.
(٣) المسند (٤/ ٩٤).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٥).

٥٥٧٤ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ١٦ - ١٧ رقم ١٩٦٤).
(٥) سنن النسائي (٦/ ١١١ رقم ٣٣٣٦).
(٦) انتهب أي: سلب واختلس وأخذ قهرًا، "ونُهبة" بالضم هو المال المنهوب، وبالفتح المصدر. حاشية السندي على النسائي (٦/ ١١١).
(٧) المسند (٤/ ٤٢٩).
(٨) سنن النسائي (٦/ ١١١ رقم ١٣٣٥).
(٩) جامع الترمذي (٣/ ٤٣١ رقم ١١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>