للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤ - باب آخر من المزارعة]

٤٩٨٢ - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أن (١) يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".

رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن) (٤) المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

٤٩٨٣ - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".

رواه ت (٥) وقال: حديث صحيح حسن (٦)، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث (٧)، وقال نحو حديثهم.


(١) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية، والأول أشهر. فتح الباري (٥/ ١٩).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٠).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠/ ١٢١).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٦٦٨ رقم ١٣٨٥) حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، أخبرنا شريك، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
(٦) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٥٥)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٦٤١ رقم ١٤٠١)، وتحفة الأشراف (٥/ ٢٠ رقم ٥٧٣٥): حسن صحيح.
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٨٥) حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بإسناد الترمذي المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>