للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى منه د (١) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليدع".

٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".

رواه الإمام أحمد (٢).

٤٩٨٠ - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".

رواه مسلم (٣).

٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (٤) بالماء مما حول البئر (٥)، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".

رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- د (٧) س (٨).


(١) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٣٩٨).
(٢) المسند (٣/ ٤٦٣).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٥).

٤٩٨١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٩٥٥، ٩٥٦).
(٤) أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (٢/ ٣٦٧).
(٥) في المسند: النبت.
(٦) المسند (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٨ رقم ٣٣٩١).
(٨) سنن النسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>