للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧٧ - وعن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء (١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلت (٣) لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم".

رواه البخاري (٤).

٤٩٧٨ - وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقُصارة (٥) وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقًا من تمر، والقصارة ما سقط من السنبل".

رواه الإمام أحمد (٦)، وروى ابن ماجه (٧) منه (إلى) (٨) قوله: "أخاه أو ليدع".


(١) الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه. النهاية (٢/ ١٨٨).
(٢) في صحيح البخاري: فنهى.
(٣) القائل هو: حنظلة بن قيس الراوي عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-.
(٤) صحيح البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٤٦، ٢٣٤٧).
(٥) القصارة بالضم -ما يبقى من الحَب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يُداس، وأهل الشام يسمونه: القِصري بوزن القبطي. النهاية (٤/ ٧٠).
(٦) المسند (٣/ ٤٦٤).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٢ رقم ٢٤٦٠).
(٨) ليست في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>