للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الدارقطني (١).

٥٢٦٠ - وروى (٢) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.

٥٢٦٦ - وروى (٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".

(والدارقطني (٤) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".

وفي لفظٍ له (٥): قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (٦) إلا من الثلث" (٧).

[٢ - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر]

٥٢٦٧ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (٨).


(١) سنن الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٨٩، ٤/ ٩٨ رقم ٩٤، ٤/ ١٥٢ رقم ٩).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩٠).
(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٩٨ رقم ٩٣).
(٤) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٢ رقم ١٠).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ١٣).
(٦) من سنن الدارقطني.
(٧) هاتان الروايتان في سنن الدارقطني من حديث عَمْرو بن خارجة، وقد تقدم برقم (٥٢٦٠) فأظن أن وضعهما هنا خطأ من الناسخ، وأن محلهما المناسب هناك، والله أعلم.
(٨) رواه ابن ماجه عن ابن مصفى عن بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير،=

<<  <  ج: ص:  >  >>