للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ له (١): "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ".

وفي لفظ له (٢): "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ لا سمراء".

وفي لفظ له (٣): "إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعًا من تمرٍ".

٤٧٦٨ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من ابتاع محفلة (٤) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".

رواه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦) من رواية جميع بن عمير التيمي من بني تيم الله الكوفي، قال ابن نمير (٧): هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان (٧): كان يضع الحديث.

[٣٢ - باب في الخداع والغش في البيع]

٤٧٦٩ - عن ابن عمر قال: "ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع في البيوع،


(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤/ ٢٤).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤/ ٢٦).
(٣) صحيح مسلم (١٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤/ ٢٨).
(٤) المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سُميت محفلة؛ لأن اللبن حُفِّل في ضرعها: أي جُمع. النهاية (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٥) سنن أبي داود (٣/ ٢٧١ رقم ٣٤٤٦).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٣ رقم ٢٢٤٠).
(٧) كتاب المجروحين (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>