للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د (١) والدارقطني (٢).

١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور (٣) ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك

٤٦٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (٤)، وحلوان الكاهن (٥) ". رواه خ (٦) م (٧).

٤٦٩١ - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة (٨)، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور" (٩) وفي لفظ (١٠): المصورين". رواه خ.

٤٦٩٢ - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:


(١) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٥).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢١).
(٣) السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (٣/ ٢١١٧).
(٤) هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤).
(٥) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧).
(٨) الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (٥/ ١٨٩).
(٩) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨).
(١٠) صحيح البخاري (٩/ ١٠٤ رقم ٥٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>