(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢١). (٣) السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (٣/ ٢١١٧). (٤) هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤). (٥) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٤). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). (٨) الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (٥/ ١٨٩). (٩) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨). (١٠) صحيح البخاري (٩/ ١٠٤ رقم ٥٣٤٧).