للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". رواه م (١).

٤٦٩٣ - عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام" (٢).

وفي لفظ (٣): قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". رواه م.

٤٦٩٤ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعَسْب الفحل (٤) ". رواه س (٥) ق (٦).

٤٦٩٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".

رواه د (٧) س (٨).

٤٦٩٦ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال:


(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨/ ٤٠).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨/ ٤١).
(٤) عَسْب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضاً: ضِرَابه، يقال: عسب الفحلُ الناقةَ يعسبها عسبًا، ولم ينه عن واحدٍ منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها" ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام، وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه: أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فعله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. النهاية (٣/ ٢٣٤).
(٥) سنن النسائي (٧/ ٣١١ رقم ٤٦٨٩).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٦٠).
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٤).
(٨) سنن النسائي (٧/ ٢١٥ رقم ٤٣٠٤).

٤٦٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٤٠ - ٤١ رقم ٥٢ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>