للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يروي المناكير، لا يحل الاحتجاج به. وقال الدارقطني (١): هذا شيخ لأهل نصيبين ذاهب الحديث.

قال الحافظ: وهذه الأحاديث لم يتكلم عليها الدارقطني في كتابه بشيء.

٢١ - باب زكاة الدَّين

٣١٨٧ - عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجلٌ عمر، فقال: يأتي أوان زكاتي وعليَّ دَين ولي دَين. فأمره أن يزكي الدَّين".

رواه سعيد بن منصور.

٣١٨٨ - وروى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم".

٣١٨٩ - وروى: "أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن رجل له دين أيزكيه؟ قال: إن كان صادقًا فليؤديه (٢) إذا قبضه لما مضى".

[٢٢ - باب ليس على المسلمين جزية]

٣١٩٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) (ت (٥)) (٦)، وقال: حديث ابن عباس قد روي


(١) ميزان الاعتدال (٤/ ٩٢ رقم ٨٤٣٤).
(٢) كذا في الأصل.
(٣) المسند (١/ ٢٢٣، ٢٨٥).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ١٧١ رقم ٣٠٥٣) مختصرًا.
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٢٧ رقم ٦٣٣، ٦٣٤).
(٦) سقطت من الأصل، ودل عليها الكلام بعدها؛ فهو كلام الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>