للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - باب كراهية مهر البَغِي (١)

٥٦٤١ - عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

أخرجاه في الصحيحين (٢).

٥٦٤٢ - عن أبي جحيفة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (٣).

[٥١ - باب الوليمة]

٥٦٤٣ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.

٥٦٤٣م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".

رواه خ (٦) -وهذا لفظه- م (٧)) (٨) وعنده: "فإنه ذبح شاة".


(١) هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (٤/ ٤٩٨).
(٢) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧).
(٣) رواه البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧) بنحوه.
(٤) صحيح البخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣ رقم ١٤٢٧).
(٦) صحيح البخاري (٩/ ١٣٩ رقم ٥١٦٨).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨/ ٩٠).
(٨) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>