(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٣٨) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه. (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٢). (٤) الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (١/ ٣٣٦). (٥) بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (٦/ ١٢٠). (٦) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (٦/ ١٢٠). (٧) المسند (٢/ ١٨٢). (٨) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٩). (٩) سنن النسائي (٦/ ١٢٠ رقم ٣٣٥٣). (١٠) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٨ - ٦٢٩ رقم ١٩٥٥).