للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه]

٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن صحيح.

٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان (اثنان) (٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".

رواه ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن (٩).

قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين


(١) المسند (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦).
(٣) سنن النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٨ رقم ١٢٣٧).
(٦) في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي.
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧١).
(٨) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٩ رقم ١٢٣٨) واللفظ له.
(٩) كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢٩١ رقم ٢٦٧٦)، ونسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٤٧) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨): حسن صحيح.
(١٠) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨).
(١١) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (٤/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>