للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتصفيق للنساء".

رواه خ (١) م (٢).

١٧٢٦ - عن (علي) (٣) قال: " (كانت لي ساعة من) (٤) السحر أدخل فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان قائمًا يصلي سبح بي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي".

رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- س (٦) ق (٧).

٧١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق".

رواه البيهقي (٨).

[٢٦٦ - باب ما يجوز فعله في الصلاة]

١٧٢٨ - عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامه -بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيع- فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها".


(١) صحيح البخاري (٣/ ٩٣ رقم ١٢٣٠).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣١٨ رقم ٤٢٢).
(٣) في "الأصل": ابن عمر. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، ولم أجد لابن عمر حديثًا في هذا المعنى، واللَّه أعلم.
(٤) في "الأصل": رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والمثبت من المسند.
(٥) المسند (١/ ٧٧).
(٦) سنن النسائي (٣/ ١٢ رقم ١٢١٠ - ١٢١٢).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٢٢ رقم ٣٧٠٨).
(٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>