للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - باب النهي عن العينة (١)

٤٧٥٢ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

رواه أحمد (٢) د (٣) وهذا لفظه.

٢٧ - باب فيمن باع بنسيئةٍ

لا يشتريه بأقل مما باع به

٤٧٥٣ - عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدًا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل إلا أن يتوب".

رواه الدارقطني (٤).


(١) هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. النهاية (٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٢) المسند (٢/ ٤٢، ٨٤).
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٣٤٦٢).
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٥٢ رقم ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>