للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنده (١): "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه".

٨ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال

٥٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د (٢) س (٣) ق (٤).

٥٣٩٥ - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) (٥): "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ".

رواه ق (٦).

[٩ - باب فيمن ملك ذا محرم]

٥٣٩٦ - عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا محرم فهو حر".

رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ٥١٠٣/ ٥٥).

٥٣٩٤ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢١٧ - أ).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٦٢).
(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٤٩٨٠ - ٤٩٨٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٢٩).
(٥) في "الأصل": جدي. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٣٠).
(٧) المسند (٥/ ١٨، ٢٠).
(٨) سنن أبي داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩) وقال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد ابن سلمة وقد شك فيه.
(٩) السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٨ - ٤٩٠٢).
(١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤).
(١١) جامع الترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>