للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.

٥١ - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه

٣٧٠٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (١) ".

رواه خ (٢) -وهذا لفظه- م (٣) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

وروى الإمام أحمد (٤) د (٥) وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان".

وعند ق (٦): "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه".

٣٧٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا


(١) أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (٩/ ٢٠٨).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦).
(٤) المسند (٢/ ٤٦٤).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>