للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤ - ترك القيام للجنازة]

٢٨٩٩ - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: "رآني نافع بن جبير -ونحن في جنازة- قائماً -وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة- فقال: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد" (١).

وفي لفظ (٢): "قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة". رواه م.

٢٩٠٠ - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي -رضي الله عنه-: ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة (برجل) (٣) من اليهود كانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم، فإذا نُهي انتهى، فما عاد لها بعد" (٤).

رواه الإمام أحمد (٥)، وليث هو ابن أبي سليم، وفيه كلام (٦)، غير أن الذي رواه م من طريق مسعود بن الحكم عن علي شاهدًا له.

٢٩٠١ - عن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد.


(١) صحيح مسلم (١/ ٦٦٢ - ٦٦٢ رقم ٨٢/ ٩٦٢).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٦٦ رقم ٨٤/ ٩٦٢).
(٣) من المسند.
(٤) رواه النسائي (٤/ ٤٦ رقم ١٩٢٢) وليس في إسناده ليث.
(٥) المسند (٤/ ٤١٣).
(٦) ترجمته في التهذيب (٢٤/ ٢٧٩ - ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>