للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ (١).

١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤) س (٥).

١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".

رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

[١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير]

١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (٩) أنه يعني الأعلام".


(١) صحيح البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢).

١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١).
(٢) المسند (١/ ٩٦، ١١٥).
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥).
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠).
(٦) المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧).
(٧) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٥١٦٢).
(٨) جامع الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠).
(٩) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>