للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة]

قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١)

٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (٢) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (٣) الآية قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".

رواه ال مام أحمد (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥).

٤٤٢ - وروى مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".

٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".

رواهما أبو بكر الأثرم.


(١) سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
(٣) سورة هود، الآية: ١١٤.
(٤) المسند (٥/ ٢٤٤).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٣٤ رقم ٤).
(٦) الموطأ (١/ ٦٧ رقم ٦٤).
(٧) في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>