للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة]

٦٠١٦ - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (١) بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة".

أخرجاه في الصحيحين (٢)، وهذا لفظ مسلم.

٦٠١٧ - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح (٣)؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".

رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧) وهذا لفظه.

٦٠١٨ - عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

رواه م (٨).


(١) الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (٢/ ٢٢٩).
(٢) البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢).
(٣) المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (٣/ ٣٦٥).
(٤) المسند (٤/ ٧٩ - ٨٠).
(٥) سنن أبي داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٢).
(٦) سنن النسائي (٨/ ٢١ - ٢٢ رقم ٤٧٥٣).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>