للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: الهدر الذي لا يغرم".

رواه ق (١) وعبد الله بن أحمد في المسند (٢) عن غير أبيه.

١٥ - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته (٣)

٦٠٤٥ - عن عمران بن حصين قال: "قاتل يعلى بن مُنية (٤) -أو ابن أمية- رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه؛ فنزع ثنيته -وفي لفظٍ: ثنيتيه- فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيَعض أحدكم كما يَعَض الفحل! لا دية له".

أخرجاه أيضاً (٥) واللفظ لمسلم.

وفي لفظٍ لمسلم (٦): عن عمران بن حصين "أن رجلاً عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو ثناياه- فاستعدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تأمرني، تأمرني (أن آمره) (٧) أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يقضمها (٨) ثم انتزعها".


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩١ رقم ٢٦٧٥).
(٢) المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) ثم رواه عبد الله عن أبيه وقال بنحوه.
(٣) الثنايا: مقدم الأسنان، وهي أربع: اثنتان من فوق، واثنتان من أسفل. مشارق الأنوار (١/ ١٣٢).
(٤) مُنْية: بضم الميم، وإسكان النون، وبعدها ياء مثناة تحت، وهي أم يعلى، وقيل: جدته، وأما أمية فهو أبوه، فيصح أن يقال يعلى بن أمية، ويعلى ابن منية.
(٥) البخاري (١٢/ ٢٩٩ رقم ٦٨٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣/ ١٨).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٣٠١ رقم ١٦٧٣/ ٢١).
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) في صحيح مسلم: يعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>