للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة]

٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (١)، وإلقاء الحجر (٢) ".

رواه الإمام أحمد (٣).

٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (٤) ".

رواه الدارقطني (٥).

٥٠٢٧ - عن عتبة (٦) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" (٧) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".

رواه ابن ماجه (٨) من رواية مسلمة بن علي (٩)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.


(١) يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه.
(٢) يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً.
(٣) المسند (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١).
(٤) هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (٤/ ٩٠).
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥).
(٦) في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (١٩/ ٣٢٤ - ٣٢٦).
(٧) يعني: سورة القصص.
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٤).
(٩) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٦٧ - ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>