للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".

٥٩٥٢ - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".

رواه الإمام أحمد (١).

١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر

٥٩٥٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (٢) الأمعاء في الثدي (٣)، وكان قبل الفطام".

رواه الترمذي (٤) وقال: حديث حسن صحيح.

٥٩٥٤ - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

رواه الدارقطني (٥) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.


(١) المسند (٦/ ٢٥٥).
(٢) أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. تحفة الأحوذي (٤/ ٣١٤).
(٣) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٣١٦): قوله "في الثدي" أي: في رمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ رقم ١١٥٢).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٤ رقم ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>