للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣١ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".

رواه ق (١) ت (٢)، وقال: حديث حسن غريب.

٣٤٣٢ - عن ابن عباس قال: "من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق".

رواه سعيد بن منصور.

٣٤٣٣ - عن عبد الله بن دينار قال: "سمعت عبد الله بن عُمَر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".

رواه مالك في "الموطأ" (٣).

٦١ - باب إِثم مانع الزكاة

٣٤٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فالمحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت (٤) أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. (حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (٥) قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي (منها) (٥) حقها، ومن حقها (حلبها يوم) (٦) وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ١٣ - ١٤ رقم ٦١٨).
(٣) الموطأ (١/ ٢٢٥ رقم ٢١).
(٤) في صحيح مسلم: بردت. قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣٤٠): هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء، وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء، وبضم الراء، وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصواب. قال: والثانية رواية الجمهور.
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) في "الأصل": حلب. والمثبت من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>