(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥). (٣) الحديث رقم (٤٦٩٤).
٤٧١٤ - خرجه الضياء في المختارة (٧/ ١٥٣ رقم ٢٥٨٢). (٤) جامع الترمذي (٣/ ٥٧٣ رقم ١٢٧٤). (٥) هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة. النهاية (١/ ٣٩٨). (٦) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. النهاية (٣/ ٣٥٥). وقال النووي: أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن=