للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الدارقطني (١).

٥٨٨٥ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رجل أنكر (ولد امرأته) (٢) وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".

رواه الدارقطني (٣).

[٩٧ - باب التغليظ في الانتفاء من الولد]

٥٨٨٦ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (٤) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".

رواه أبو داود (٥).

٩٨ - باب إِذا شك في الولد

٥٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (امرأتي) (٦) ولدت غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٧ رقم ١٢١).
(٢) في سنن الدارقطني: ولدًا من امرأة.
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٢٤٣).
(٤) في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود.
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٦٣).
(٦) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>