(٢) رواه البخاري (٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ١٤٥٠، ١٤٥١). (٣) المسند (١/ ١١ - ١٢). (٤) سنن أبي داود (٢/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ١٥٨٠). (٥) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في جامع الترمذي، ولم يعزه له المزي في التحفة (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦ رقم ٦٥٨٢)، بل عزاه للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في سنن النسائي (٥/ ٢٧ - ٢٩ رقم ٢٤٥٤) وسنن ابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) والله أعلم. (٦) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. النهاية (١/ ٢٨١). (٧) الجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (١/ ٣٠٣). (٨) سنن أبي داود (٢/ ١٠٧ رقم ١٥٩١). (٩) المسند (٢/ ١٨٤ - ١٨٥). (١٠) في المسند: تؤخذ.